المحقق البحراني
49
الحدائق الناضرة
السلام ) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلنصرف . وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله . وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس . وقال لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " . وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كمه شئ من الطير ؟ قال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه وهل ينقض الوضوء ؟ قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال إذا كان يمنعه من قراءته فلا وإن كان لا يمنعه فلا بأس " . وأما ما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) في الموثق عن سماعة ( 2 ) - قال : " سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه ؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة . قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ؟ فقال لا بأس أن يقطع صلاته " وزاد في الفقيه ( 3 ) " ويتحرز ويعود في صلاته " . وما رواه في الكافي والتهذيب عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذ كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام
--> ( 1 ) الوسائل الباب 60 من لباس المصلي و 33 من قواطع الصلاة ( 2 ) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة